فهرس الكتاب

الصفحة 990 من 1665

فهو لقطة للمشتري يلزمه تعريفها ، ولا يستحقها البائع إلا أن يصفها أو يقيم بينة أنها له .

وكذلك إن استأجر أجيرًا ليحفر له بئرًا أو يهدم له حائطًا ، فوجد الأخير فيه علامة الإسلام فهو لقطة الأجير ، ولا يستحقه مالك الدار إلا أن يصفه أو يقيم بينة أنه له ، نص على المسلمين جميعًا .

واختلفت الرواية فيمن اشترى شاة فوجد في بطنها عينًا ، أو ورقًا ، أو جوهرة ، فنفل عنها أنها لقطة حكمها حكم سائر اللقطات ، ونقل عنه: أنها لبائع الشاة يردها عليه .

فإن ابتاع سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة ، أو ما يكون البحر معدنًا له فهو للصياد . وكان وجد فيها عينًا أو ورقًا فهو لقطة .

وكذلك من اصطاد سمكة فوجد فيها درة ، أو ما يكون البحر معدنًا له فهو له . وإن وجد فيها عينًا أو ورقًا أو غيره أو ما ليس البحر معدنًا له ، كان ذلك لقطة والسمك له .

ولو وثبت سمكة من البحر فسقطت في حجر رجل في سفينة ، فهي له دون صاحب السفينة ، ولو سقطت في السفينة كانت لصاحبها دون الراكب .

ولو نصب شركًا فوقع فيه صيد وثبت فيه ولم يقلعه ويذهب به ، لم يكن لغيره أخذه ، ومن أخذه لزمه رده على صاحب الشرك ؛ لأنه ملكه .

فإن قلع الشرك وذهب به ، فاصطاده غير صاحب الشرك ملكه ، وكان الشرك لقطة .

وكذلك لو وقع في شبكة صياد سمكة ، فقطعت الحبل وذهبت بالشبكة ، فهي لمن اصطادها بعد ذلك والشبكة لقطة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت