والأدوية والمعالجات، وكذلك العلم بالحرف والصناعات، وقد يدرك هذا العلم بالقياس على ما جرت به العادة والتجربة.
وأما المعلوم بالشرع فنحو علم الحلال والحرام، والفرض والواجب، والسنة والمندوب، والمباح والرخصة، والمستحب والمكروه، والأدب وسائر أحكام الفقه، وإنما أضيف العلم الشرعي إلى الكسب وهو النظر والاستدلال، لأن حجة الشرع مبنية على صحة النبوة، وصحة النبوة مبنية على طريق النظر والاستدلال. ولو كانت معلومة من بديهة أو حس، لما اختلف فيه أهل الحواس والبداية.
وأما المعلوم من جهة الإلهام على الخصوص، فعلى ما مر ذكره في أول الكتاب. وكل علم نظري فيجوز أن يقلب الله العادة فيجعله لنا ضروريا، كما خلق العلم بالأسماء في آدم.
وأما علم بديهة العقل، فلا يجوز أن يعلم بالاستدلال