5 -قال في الإقناع [1] : ويحرم بيع مصحف ولايصح. أ. هـ قال شيخنا: والصحيح أنه يصح، ولا يحرم بيع المصحف للمسلم لعموم الحاجة، والمنهي عنه ترك تعظيمه مطلقاً أ. هـ
6 -قال في الإقناع [2] : ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم أ. هـ
قال شيخنا: وجمهور العلماء على جواز بيع أرض العنوة وهو الصحيح [3] أ. هـ
7 -قال شيخنا في حاشية له: وهذا يدل على قوة القول بصحة بيع الأنموذج [4] لعدم الفرق بينه وبين رؤية ظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء ونحوها، يحقق هذا أنه يجب تطبيق جميع المفردات والتفاصيل على أصل الشرط وهو العلم، فمتى حصل العلم به بأي طريق جاز ومتى انتفى العلم لم يجزأ. هـ
8 -قال الإقناع [5] وشرحه [6] فيما إذا باع شيئاً بصفة ثم وجده متغيراً، واختار الإمساك أنه يمسك مجاناً بلا أرش بخلاف البيع بشرط صفة، فإن له أرش فقدها.
قال شيخنا والتفريق بين المسألتين في غاية الضعف فإنه لا فرق بين شرط صفة يتبين خلافها أو بيعه بصفة يظهر خلافها، فالشارع لا يفرق بين المتماثلات أ. هـ
9 -قال في الإقناع [7] : ولا يصح استصناع سلعة، بأن يبيعه سلعة يصنعها له أ. هـ
قال شيخنا: وقيل: يصح [8] ، وهو الأولى، لعدم الجهالة، وللتمكن من صنعته أ. هـ
(1) الإقناع (2/ 160) وانظر الشرح الكبير مع الإنصاف (11/ 39) .
(2) الإقناع (2/ 163) .
(3) انظر: المغني (4/ 189) ، الإنصاف (11/ 61) .
(4) انظر: الإنصاف (11/ 103) ، الفروع (6/ 144،143) ، النكت على المحرر (1/ 291) .
والأنموذج: بضم الهمزة: ما يدل على صفة الشيء، وهو معرّب. انظر: المصباح المنير، مادة (الأنموذج) .
(5) الإقناع (1/ 168) .
(6) كشاف القناع (3/ 164) .
(7) الإقناع (1/ 168) .
(8) انظر: الفروع (6/ 147) ، الإنصاف (11/ 105) .