فهرس الكتاب

الصفحة 1000 من 1665

فإن قتل عمدًا قبل البلوغ فذلك إلى اجتهاد الإمام ؛ إن رأى أن يقتص ، وإن رأى أخذ الدية . فإن قطع طرفه وكان عاقلاً انتظرنا بلوغه ، غنيًا كان أو فقيرًا ، ولم يكن للإمام أن يقتص [ منه ] [1] . وإن كان مجنونًا فللإمام أن يعفو على مال يأخذه ينفقه عليه .

فإن قتل خطأ فديته لبيت المال وكذلك سائر ميراثه ؛ لأن ولاءه لسائر المسلمين ، نص عليه .

وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى: أن ولاءه لملتقطه ، قال: قضي بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

[ فإن ] [2] جنى اللقيط فالعقل على بيت المال ، فإن بلغ فقذفه إنسان ، أو جنى عليه جناية توجب القصاص وادعى أنه عبد وكذبه اللقيط وقال: [ بل ] [3] أنا حر ، فالقول قول اللقيط .

وقيل: القول قوله في الجناية ، والقول قول القاذف في إسقاط الحد .

(1) ساقط من: ( ب ) .

(2) في ( ب ) : وإن.

(3) ساقط من: ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت