فهرس الكتاب

الصفحة 999 من 1665

فإن بلغ فوصف الكفر نظرنا ؛ فإن كان حكم بإسلامه بسبب متحقق ؛ كإسلام أبويه أو أحدهما ، أو موتهما أو موت أحدهما أو إسلام سابيه إذا سباه مفردًا عن أبويه ، أو مع أحدهما على إحدى الروايتين ، فإنا لا نقره على الكفر ويستتاب ثلاثًا ، فإن تاب وإلا قتل . وإن حكم بإسلامه من طريق الظاهر وهو الدار ففيه وجهان: أحدهما: لا نقره على الكفر ، والثاني: نقره ، ثم إن وصف كفرًا يقر أهله عليه بالجزية [ عقدت ] [1] له الذمة وإلا ألحق بمأمنه .

فإن كان أسلم بنفسه ثم بلغ [ فوصف ] [2] الكفر نظرنا ؛ فإن كان حين أسلم يعقل الإسلام ودلائل التوحيد ، لم يقبل منه بعد البلوغ غير ذلك ، أو القتل في المشهور من الذهب .

ونفل عبدالله ومهنا ما يدل على . أنه لا يصح إسلام الصبي ، فعلى هذا ؛ حكمه حكم من لم يسلم بنفسه فبل البلوغ ، وقد بينا القول فيه .

فإن بلغ ممسكًا عن ذكر الإسلام والكفر ، فقتله مسلم عمدًا ، وجب [ عليه ] [3] القصاص ، كما لو قتله قبل البلوغ . وذكر أبو الخطاب وجهين َآخرين:

أحدهما . لا يجب القصاص .

والآخر . إن حكم بإسلامه بالدار لم يجب القصاص ، وإن حكم بإسلامه بسبب تحقق إما بإسلامه بنفسه ، أو بإسلام أبويه أو أحدهما ، أو موتهما أو أحدهما ، أو إسلام سابيه ، وجب القصاص .

(1) في ( أ ، ب ) : عقد. وانظر: المغني 6/ 36.

(2) في ( ب ) : ووصف.

(3) ساقط من ( أ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت