فهرس الكتاب

الصفحة 1004 من 1665

يصرف إلى المساكين ووجوه البر والخير .

فإن وقف على من لا يجوز الوقف عليه ثم على من يجوز ، مثل: إن [ وقف ] [1] على عبيد ثم بعدهم على أولاده صح ، ثم ينظر ، فإن كان من لا يجوز الوقف عليه لا يعرف انقراضه كالمجهول ، صرف الوقف إلى من يجوز . وإن كان [2] يعرف انقراضه كعبد معين ، فقال القاضي: يرجع إلى ورثة الواقف أو إلى أقرب عصباته - على اختلاف الروايتين - إلى أن يموت العبد ، ثم يصرف إلى من يجوز الوقف عليه .

وقال أبو الخطاب . يحتمل أن يصرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليه .

فإن وقف على أولاده فالأفضل أن يسوي بين ذكرهم وأنثاهم بخلاف الهبة ، فإن فضل بعضهم على بعض فهو على ما شرط .

فإن قال: يكون بينهم على فرائض الله تعالى ، فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن أطلق فذكرهم وأنثاهم فيه سواء .

فإن رزق بعد الوقف أولادًا آخرين ، شاركوا الأولين في الوقف . فإن مات أولاده وخلفوا نساء حوامل منهم ، عاد الوقف على كل ذكر وأنثى من أولاد بنيه ، ولا يدخل في ذلك أولاد بناته . وكذلك الحكم إذا وقفت على ولد فلان .

فإن وقف على أولاده وأولاد أولاده أبدًا ما تعاقبوا وتناسلوا ، أو وقف على عقبه ونسله أو على ذريته أو ولد بنيه ، دخل في ذلك كل ذكر وأنثى من أولاد الواقف وأولاد بنيه وأولاد بني بنيه ، ويستوي فيه البطن

(1) في ( ب ) : يوقف.

(2) في ( أ ، ب ) زيادة: من.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت