الأعلى ومن بعدهم إذا لم يشرط تقديم بطن على بطن ، ويستوي فيه غنيهم وفقيرهم ، وذكرهم وأنثاهم إذا لم يفضل بعضهم .
ولا يدخل فيه ولد بناته ولا أولاد بنات أبنائه .
وحكى ابن البنا في دخول أولاد البنات في ذلك مع الإطلاق: روايتين .
فأما إن قيد فقال: وقفت على ولدي وولد ولدي لصلي ، أو قال: من ينسب إلي منهم ، فلا خلاف في المذهب: أنه لا يدخل فيه ولد البنات .
وحكى القاضي عن أبي بكر وابن حامد: أنه إذا قال: ولد ولدي لصلبي دخل فيه ولد بناته لصلبه ؛ لأن بنت صلبه ولده حقيقة فدخل ولدها بخلاف ولد ولدها .
فإن كان [ الواقف ] [1] هاشميًا فقال: وقفت على من كان من أولادي هاشميًا ، دخل فيه أولاد البنين ، ولم يدخل فيه من كان من أولاد البنات غير هاشمي وجهًا واحدًا . وهل يدخل من كان منهم هاشميًا ؟ على الوجهين .
فإن قال: وقفت على أولادي ثم على أولادهم ، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء والمساكين ، كان وقفًا على أولاده ، فإذا انقرضوا كان على أولادهم ، فإذا انقرضوا كان للفقراء والمساكين ، ولم ينتقل إلى البطن الثالث .
ذكره القاضي في المجرد .
واعلم أنه متى رتب الواقف استحقاق البطون ، لم يكن للبطن الثاني حق ما دام من البطن الأول أحد باقيًا .
وفي الترتيب خمسة ألفاظ:
(1) في ( أ ) : الموقف.