أن يقول: البطن الأعلى فالأعلى ، أو الأول فالأول ، أو الأقرب فالأقرب .
أو يقزل: فإذا انقرضوا فعلى أولادهم .
أو يقول: على أولادهم ثم على أولادهم .
ولا يدخل الحمل في الوقف قبل انفصاله .
وإذا وقف على ولده وولد ولده نخلاً فأثمرث ، أو ضيعة فزرعت ، ثم رزق ولد آخر بعد تأبير النخل وحصاد الزرع ، فلا حق للمولود في الثمرة ولا في الزرع . وإن ولد قبل الحصاد والتأبير شارك المولود من كان قبله في الثمرة والزرع .
فإن رتب في الابتداء وشرك في الانتهاء فقالت وقفت على أولادي ، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ما تعاقبوا وتناسلوا ، فقد رتب ثلاث بطون وشرك بعدهم بين الباقين ، فيكون على ما شرط .
فإن شرك في الابتداء ورتب في الانتهاء فقال: وقفتها على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم ، ثم على أولادهم [ بطنًا ] [1] بعد بطن ، كان الوقف بين البطن [ الأولة والثانية والثالثة ] [2] على التشريك ، ولمن بعدهم على الترتيب ، [ لأنه ] [3] هكذا شرط .
فإن قال: وقفت داري في سبيل الله صح ، وكانت وقفًا على جهتين بينهما نصفين ؛ إحداهما: الغزاة وهم أهل الأسواق الذين إذا نشطوا غزوا ، وهم الذين لهم سهم في الزكاة ، والثانية: الحج فيصرف إلى من ينشط
(1) في ( أ ، ب ) : بطن.
(2) في ( ب ) : الأول والثاني والثالث.
(3) في ( أ ، ب ) : لأن.