فهرس الكتاب

الصفحة 1008 من 1665

الآخر: يصرف إلى ثلاثة منهم ، بناء على قولنا في الزكاة . ولا يدفع إلى فقير منهم زيادة على خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب في أحد الوجهين ، وفي الآخر: يجوز ، اختاره أبو الخطاب .

وكذلك الحكم إذا وقف على قبيلة كبيرة ؛ كبني هاشم وبني تميم ، هل يجوز صرفه إلى [ أقل من ] [1] ثلاثة منهم ؟ على الوجهين .

فأما مقدار ما يصرف إلى كل واحد منهم فغير مقدر ؛ لأنه يستحقه بكونه من القبيلة لا بصفة الفقر .

إذا وقف على الهاشميين دخل فيهم العلويون ، وإن وقف على العلويين لم يدخل فيهم هاشمي من غير ولد علي رضي الله عنه ، ويدخل فيهم كل من كان من ولد علي من فاطمة وغيرها .

فإن قال: وقفت على أولادي وأولادهم ، فإذا انقرضوا فعلى أقرب الناس إلي ، فأقرب الناس إليه بعد أولاده أبواه وهما سواء في ذلك ، وأبو الأب وأبو الأم سواء يعتبر في القرابة لا القرب في الميراث ، والأخ من الأب والأخ من الأم سواء ، والأخ من الأبوين أولى منهما ، والأخ والجد سواء في أحد الوجهين ، وفي الآخر: الأخ أولى ، والأعمام والأخوال والعمات والخالات سواء .

ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال على الوقف ، مثل: أن يبني بيتًا من داره مسجدًا ، ويأذن للناس بالصلاة فيه ، فإنه يصير وقفًا سواء نوى أن يصلي فيه مدة حياته فإذا مات كان ميراثًا لورثته أو لم ينو .

وكذلك إن جعل سقاية للسبيل وأذن في التطهير فيها ، أو جعل أرضه

(1) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت