فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 1665

في الوقف من شرطه الواقف من [ الموقوف ] [1] عليهم وغيره ، فإن شرط أن ينظر فيه بنفسه صح بعد أن يخرجه عن يده إلى يد غيره ، ثم يرتجعه لينظر فيه على إحدى الروايتين في اشتراط خروجه عن يد الواقف ، فإن لم يشترط ناظرًا نظر فيه [ الموقوف ] [2] عليه .

وذكر ابن أبي موسى: أنه ينظر فيه الحاكم ، وليس لأرباب الوقف اعتراض على من ولاه الواقف من الوقف إن كان أمينًا ، ولهم سؤاله عما يحتاجون إلى عمله من أمن الوقف ليستوي علمهم وعلمه فيه ولهم مطالبته بانتساخ كتاب الوقف لتكون نسخته في أيديهم وثيقة لهم .

وإذا شرط الواقف للناظر في الوقف أجرة على قيامه ونظره ؛ فإن كان بقدر أجرة مثله ، فما يحتاج إليه الوقف من [ أجرة ] [3] أمناء وغيرهم يكون من غلة الوقف .

وإن كان ما شرطه له أكثر من أجرة مثله ، صرفت الزيادة في كلف الوقف من أجرة الأمناء وغيرهم ، إلا أن يكون الواقف قد شرط له ذلك خالصًا ، وشرط أن يكون ما يلزم من كلف الوقف الأمناء وغيرهم يكون من غلة الوقف دون ما شرط للناظر فيه ، فيجري الأمر على ما شرط .

وإذا كان الناظر المشروط في الوقف غير أمين لم ينتزع من يده ، ولكن يضم الحاكم إليه أمينًا يحفظ الوقف وغلته .

فإن احتاج الوقف إلى نفقة أنفق عليه من حيث شرطه الواقف ، فإن لم يكن شرط أنفق عليه من غلته ، ويكون الباقي [ للموقوف ] [4] عليه .

(1) في ( أ ) : الموقف.

(2) مثل السابق.

(3) ساقط من: ( ب ) .

(4) في ( أ ) : للموقف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت