فهرس الكتاب

الصفحة 1014 من 1665

ويرجع في قسمة غلة الوقف إلى من شرطه الواقف من التقديم والتأخير ، والتسوية والتفضيل ، وإخراج من أراد بصفة وإدخاله بصفة ، ولا يجوز بغير ذلك . فإن أطلق فذكرهم وأنثاهم فيه سواء .

وإذا كان الوقف على معين وجبت زكاة ثماره وزرعه ، لأن الثمار والزرع لا يكون وقفًا ، ولهذا يجوز بيعها . وإن كان ماشية فهل تجب زكاته ؟ ذكر القاضي فيه وجهين .

وإن كان على غير معين فلا زكاة فيه ، وقد شرحنا ذلك في كتاب الزكاة .

وإذا تعطلت منفعة الوقف بخراب أو غيره ، [ فالموقوف ] [1] عليه بالخيار بين النفقة وبين بيعه وصرف ثمنه في مثله . وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو ، بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد .

وكذلك إن كان الوقف على سبيل الخير ، فالإمام مخير في النفقة من بيت المال ، وفي بيعه وصرف ثمنه في مثله .

فإن ضاق المسجد بأهله ، أو كان في موضع لا يصلي فيه ، أو خرب أو ماء حواليه ولم يبق من يصلي فيه ، لم يرجع إلى ملك الذي بناه ، وجاز للإمام بيعه وصرف ثمنه قي مثله ، وتكون الشهادة على الإمام أو وكيله ، نص عليه .

وعنه: لا تباع المساجد ولكن تنقل يعني: آلتها إلى مسجد آخر ، ويجوز بيع بعض آلتها وصرفها في عمارته ، سواء كانت تلك الآلات تصلح للعمل فيه أو لا تصلح ؛ كخشب مكسر وغيره .

(1) في ( أ ) : فالموقف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت