فهرس الكتاب

الصفحة 1022 من 1665

من الباقين ، وعلم الشهود بذلك لم يشهدوا ، وكذلك لو فضل بعض ورثته وأشهد له ، لم يقم الشهود الشهادة في حال حياته ولا بعد وفاته لولده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ذلك جور" [1] .

وكذلك إن شهدوا ود يعلموا أن له [ أولادًا ] [2] غيره ثم علموا ، لم يؤدوا الشهادة ولا إثم عليهم ، حكاه ابن أبي موسى .

وليس لواهب أن يرجع في هبته بعد قبضها إذا لم يشترط الثواب وإن يثب عليها إلا الأب الأقرب فيما وهبه لولده ولم يأخذ عليه ثوابًا .

وعنه: ليس للأب أيضًا الرجوع بحال .

وعنه: إن تعلق به حق الغير أو رغبة نحو أن يفلس الابن وتتزوج البنت بعد الهبة ، لم يكن للأب الرجوع ، وإن لم يتعلق به حق فله الرجوع ، [ وإذا قلنا: له الرجوع فأخذ على الهبة ثوابًا أو مات الولد ، لم يكن له الرجوع ] [3] .

فإن زاد الموهوب زيادة متصلة ؛ كالسمن والصنعة والكبر فهل يمنع ذلك الرجوع ؟ على روايتين .

وإن زاد زيادة منفصلة كالولد والثمرة فله الرجوع فيه ، وهل يرجع في النماء ؟ على وجهين وإن نقص فله الرجوع فيه .

فإن رهن الموهوب له الموهوب أو كاتبه ، لم يرجع حتى ينفك الرهن وتنفسخ الكتابة ، فإن باعه الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع .

فإن انفسخ البيع بعيب أو مقايلة فهل له الرجوع ؟ على وجهين .

(1) أخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1234 ، والنسائي في السنن الكبرى 4/ 118 ح 6511.

(2) ساقط من: ( ب ) .

(3) ساقط من: ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت