فهرس الكتاب

الصفحة 1027 من 1665

الأقارب ، فليس لأحد منهم أن يأخذ شيئًا من ماله ، ومن أخذ منهم شيئًا من ماله فله مطالبته به .

وأحكام الهدية وصدقة التطوع أحكام العطية والهبة في جميع ما ذكرنا ، إلا فيما إذا تصدق الأب على ولده وأقبضه إن كان كبيرًا ، أو قبض له من نفسه إن كان صغيرًا ، أو أشهد على صدقته ، فإنه لا يملك الرجوع في شيء من ذلك بخلاف الهبة وثبت ذلك للابن .

ولا يجوز للأب أن يأخذ من ذلك شيئًا لنفسه ، ذكره ابن أبي موسى .

وذكر القاضي في المجرد: أنه يجوز للأب الرجوع فيها كالهبة .

ولا يشترط في ملك الهدية إيجاب ولا قبول ، بل يكفي في ذلك التسليم وإن لم يتبعه قول من الحامل ولا المحمول إليه اكتفاء بالعرف والعادة ، كما يتهادى الناس الأطعمة من الحلوى أو الفواكه والخضروات ، ويستباح ذلك كما يستباح أكل الطعام بمجرد التقديم بين يدي من دعي إليه من غير قول ، ذكره شيخنا في شرحه .

ولا يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بالكثير ، وهل يجوز أن تتصدق باليسير ؟ على روايتين .

ومن وهب في مرض موته مقدار الثلث وأقبض لزم ، وإن كان أكثر فللورثة الخيار في إجازة الزيادة وردها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت