فهرس الكتاب

الصفحة 1026 من 1665

دون سائر الورثة ، أم يكون ميراثًا كسائر التركة ؟ فيه روايتان:

قال في [ إحداهما ] [1] : ما أدركه الولد من عين ماله فهو له يتخذه دون سائر الورثة .

وقال في [ الرواية ] [2] الأخرى: ليس له الرجوع ، وهو ميراث [ لسائر ] [3] الورثة كسائر تركات الميت .

وظاهر كلام القاضي في الجامع الصغير: أن يثبت للابن في ذمة أبيه ما يستدينه وما يستقرضه منه وقيمة ما يتلفه عليه ، ولا يملك مطالبته بذلك .

فعلى هذا يكون له استيفاؤه من تركته مقدمًا على الميراث كديون الأجانب .

وإذا قبض الأب مهر ابنته الصغيرة برئ منه زوجها ، فإن أنفق الأب بعضه ثم مات ، لم يكن للبنت الرجوع بما أنفق وتأخذ ما بقي منه .

وإن كانت البنت كبيرة ، فهل يبرأ الزوج بقبض أبيها مهرها منه ؟ على روايتين:

إحداهما: يبرأ ولا تملك الزوجة الرجوع على الزوج ، وإذا أنفق الأب بعضه ثم مات فالحكم كالمسألة قبلها .

والرواية الأخرى: لا يبرأ الزوج بدفعه إلى الأب بغير إذن الزوجة ولها مطالبة الزوج ، وللزوج الرجوع على الأب بما قبض منه إن كان حيًا ، وإن كان ميتًا فعلى تركته .

وجميع ما ذكرنا خاص للأب دون الأم والجد من أي جهة كان وسائر

(1) في ( ب ) : إحديهما.

(2) ساقط من: ( ب ) .

(3) ساقط من: ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت