فهرس الكتاب
دون سائر الورثة ، أم يكون ميراثًا كسائر التركة ؟ فيه روايتان:
قال في [ إحداهما ] [1] : ما أدركه الولد من عين ماله فهو له يتخذه دون سائر الورثة .
وقال في [ الرواية ] [2] الأخرى: ليس له الرجوع ، وهو ميراث [ لسائر ] [3] الورثة كسائر تركات الميت .
وظاهر كلام القاضي في الجامع الصغير: أن يثبت للابن في ذمة أبيه ما يستدينه وما يستقرضه منه وقيمة ما يتلفه عليه ، ولا يملك مطالبته بذلك .
فعلى هذا يكون له استيفاؤه من تركته مقدمًا على الميراث كديون الأجانب .
وإذا قبض الأب مهر ابنته الصغيرة برئ منه زوجها ، فإن أنفق الأب بعضه ثم مات ، لم يكن للبنت الرجوع بما أنفق وتأخذ ما بقي منه .
وإن كانت البنت كبيرة ، فهل يبرأ الزوج بقبض أبيها مهرها منه ؟ على روايتين:
إحداهما: يبرأ ولا تملك الزوجة الرجوع على الزوج ، وإذا أنفق الأب بعضه ثم مات فالحكم كالمسألة قبلها .
والرواية الأخرى: لا يبرأ الزوج بدفعه إلى الأب بغير إذن الزوجة ولها مطالبة الزوج ، وللزوج الرجوع على الأب بما قبض منه إن كان حيًا ، وإن كان ميتًا فعلى تركته .
وجميع ما ذكرنا خاص للأب دون الأم والجد من أي جهة كان وسائر
(1) في ( ب ) : إحديهما.
(2) ساقط من: ( ب ) .
(3) ساقط من: ( ب ) .