فهرس الكتاب
دينه أو يعتق عبده أو يبيع ملكه [1] لم ينفذ تصرفه ، كما لا ينفذ [ تصرفه ] [2] فيما وهبه له قبل رجوعه في الهبة .
فإن وضع أمة ابنه بعد تملكه لها ولم يكن الابن قد وطئها جاز ، وإن وطئها قبل تملكها فأحبلها انعقد الولد حرًا وصارت أم ولد له ، سواء كان قد وطئها الابن أو لم يطأها ، ولم يكن للابن مطالبته بشيء من قيمتها ولا قيمة ولدها ولا مهرها .
وهل يلزمه الحد على رواية في وجوب الحد بوطء ذوات المحارم بملك اليمين ؟ فإن قلنا: لا يلزمه الحد فهل يعزر ؟ على وجهين .
فإن وطئها الأب والابن في طهر واحد فأتت بولد ، عرض على القافة ، فبأيهما ألحقته لحق ، ذكره أبو بكر في التنبيه .
ويحد الابن بوطئه جارية أبيه ، وإن أتت بولد منه لم يلحقه ، ويختار للأب أن يعتقه .
وليس للولد مطالبة أبيه بما استقرض منه ، ولا بثمن ما ابتاعه منه ، ولا قيمة ما أتلف عليه ، ولا أرش ما جناه عليه ، لأنه لا يثبت للولد في ذمة أبيه دين لا من جهة إتلاف ولا ثمن مبيع ولا قرض . ذكره ابن البنا وأبو بكر .
فإن مات الأب وقد أنفق ما استقرضه من الابن ، فذكر ابن أبي موسى: أنه يبطل دينه قولاً وحداً ، ولم يكن للابن مطالبة الورثة به .
وإن أدرك مما استقرضه منه الأب شيئًا بعينه ، أو كان قد باع الابن للأب [ شيئًا ] [3] ومات ولم ينقده ثمنه فأدركه ، فهل يكون للأمن أخذ ذلك
(1) ساقط من ( ب ) .
(2) ساقط من: ( ب ) .
(3) ساقط من: ( أ ) .