فهرس الكتاب

الصفحة 1025 من 1665

دينه أو يعتق عبده أو يبيع ملكه [1] لم ينفذ تصرفه ، كما لا ينفذ [ تصرفه ] [2] فيما وهبه له قبل رجوعه في الهبة .

فإن وضع أمة ابنه بعد تملكه لها ولم يكن الابن قد وطئها جاز ، وإن وطئها قبل تملكها فأحبلها انعقد الولد حرًا وصارت أم ولد له ، سواء كان قد وطئها الابن أو لم يطأها ، ولم يكن للابن مطالبته بشيء من قيمتها ولا قيمة ولدها ولا مهرها .

وهل يلزمه الحد على رواية في وجوب الحد بوطء ذوات المحارم بملك اليمين ؟ فإن قلنا: لا يلزمه الحد فهل يعزر ؟ على وجهين .

فإن وطئها الأب والابن في طهر واحد فأتت بولد ، عرض على القافة ، فبأيهما ألحقته لحق ، ذكره أبو بكر في التنبيه .

ويحد الابن بوطئه جارية أبيه ، وإن أتت بولد منه لم يلحقه ، ويختار للأب أن يعتقه .

وليس للولد مطالبة أبيه بما استقرض منه ، ولا بثمن ما ابتاعه منه ، ولا قيمة ما أتلف عليه ، ولا أرش ما جناه عليه ، لأنه لا يثبت للولد في ذمة أبيه دين لا من جهة إتلاف ولا ثمن مبيع ولا قرض . ذكره ابن البنا وأبو بكر .

فإن مات الأب وقد أنفق ما استقرضه من الابن ، فذكر ابن أبي موسى: أنه يبطل دينه قولاً وحداً ، ولم يكن للابن مطالبة الورثة به .

وإن أدرك مما استقرضه منه الأب شيئًا بعينه ، أو كان قد باع الابن للأب [ شيئًا ] [3] ومات ولم ينقده ثمنه فأدركه ، فهل يكون للأمن أخذ ذلك

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) ساقط من: ( ب ) .

(3) ساقط من: ( أ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت