فهرس الكتاب

الصفحة 1024 من 1665

بقوله: يجوز للمرأة الرجوع في هبتها لزوجها إن كان قد سألها ذلك وكانت الهبة قائمة ، فإن كانت قد استهلكت لم ترجع عليه بشيء .

ولا تختلف الرواية: أن مال الولد ملك له دون أبيه ، وأن الربا يجري بينهما كالأجانب ، بخلاف السيد مع عبده ، وفرق بينهما: بأن مال العبد ملك السيد ومال الولد ملك له .

وللأب أن يأخذ من مال ولده ما أراد ، ويملكه عند الحاجة وعدمها ، صغر الابن وكبره ، بعلمه وغير علمه ، رضي أو سخط ، إلا أن يكون بالابن حاجة إليه .

وذكر ابن البنا أن له ذلك ما لم يجحف بمال الابن .

والمنقول عن أحمد رحمه الله منه [ ما ] [1] نقله صالح عنه أنه قال: كل ما أخذ الرجل من مال ابنه حتى يحوزه ، فهو له وأحب [ إلي ] [2] أن لا يكون ذلك على الإضرار .

وقال في رواية حرب: يتزوج من مال ولده ما أعلم به بأسًا ، ويشتري من مال ولده الجواري ، ويحوز ما صنع من شيء في مال ولده ، وقال في رواية حنبل: لا يمنع الابن الأب ما أراد من ماله هو له في صغره وكبره .

وقال في رواية الأثرم وغيره في الرجل يريد أن يأخذ من مال ولده وهو مستغن عنه: فيعجبني أن لا يأتي عليه ، ولو كنت لجبرته على أن يدفعه إليه . معناه: لو كنت سلطانًا . قال أبو الحطاب في الانتصار: وهذا يدل على أنه يجوز له أخذ جميع ماله .

فإن تصرف في شيء من مال ابنه قبل قبضه وتملكه مثل: أن يبرىء من

(1) في ( ب ) : مما.

(2) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت