فهرس الكتاب
وكذلك إن قال لها: طلقي نفسك بألف ، أو على ألف ، فهو على التراخي متى طلقت نفسها ما لم يفسخ أو يطأ ، استحق العوض .
فإن قال: أنت طالق بألف ، أو على ألف ، أو وعليك ألف ، وقع الطلاق رجعيًا ولم يلزمها العوض .
فإن قالت له: اخلعني بألف ، أو على ألف ، أو طلقني على ألف ، أو اخلعني ولك ألف ففعل ، لزمها الألف .
فإن قالت: طلقني واحدة بألف ، فقال لها: أنت طالق وطالق ولم يذكر الألف ، طلقت الأولى بالألف ؛ لأنها في مقابلتها ، ولم يقع بها ما بعدها .
وكذلك لو قال: أنت طالق بألف ، وطالق وطالق .
ولو قال لها: أنت طالق وطالق بألف وطالق ، وقعت الأولى رجعية وبانت بالثانية ، ولم يقع بها الثالثة .
ولو قال: أنت طالق وطالق وطالق بألف ، طلقت الأولتين رجعيتين وبانت بالثالثة . فإن قال: أردت أن الألف في مقابلة الثلث ، طلقت الأولة بثلث الألف ولم يقع عليها ثانية ولا ثالثة ؛ لأنه جعل في مقابلة كل طلقة ثلث الألف ، فلذلك بانت بالأولة .
فإن قالت: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثًا ، استحق الألف .
فإن قالت: طلقني ثلاثًا بألف ، أو على ألف ففعل ، استحق الألف ووقع الثلاث . وإن طلقها واحدة طلقت واحدة ، ولم يستحق عليها شيئًا من الألف ، نص عليه . وقال أبو الحطاب: يحتمل أن يستحق عليها ثلثها .
فإن بقيت معه على واحدة فقالت: طلقني ثلاثًا بألف ففعل ، استحق الألف سواء علمت أنه لم يبق من طلاقها إلا طلقة أو لم تعلم .
فإن كان له زوجتان فقالوا له: طلقنا بألف ففعل ، طلقتا وتقسطت