فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 1665

فأعطته عبدًا بانت منه وملك العبد ، نص عليه .

وقال القاضي: يلزمها عبد وسط بقوله في الصداق . فإن أعطته مكاتبًا أو مغصوبًا بانت منه في أحد الوجهين وتلزمها القيمة ، وفي الآخر . لا تطلق .

فإن خالعها على عبد موصوف في الذمة ، فأعطته إياه معيبًا بانت منه وله مطالبتها بعبد سليم . فإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق ، فأعطته إياه بانت ، فإن خرج معيبًا يرجع عليها بشيء .

وذكر الخرقي: أنه إذا خالعها على ثوب فخرج معيبًا ، أنه مخير بين أن يأخذ أرش العيب أو قيمة الثوب ويرده ، فيكون في مسألتنا كذلك .

فمن خرج العبد مغصوبًا لم يقع الطلاق بدفعها إياه إليه .

وعنه: أنه يقع ويلزمها له قيمة العبد .

فإن خالعته على عبد فوجده مباح الدم بقصاص أو غيره فقتل ، رجع عليها بأرش العيب ، ذكره القاضي .

وذكر ابن البنا: أنه يرجع بقيمته .

فإن خالعته على ثوب هروي فبان مرويًا بانت منه وله الخيار بين الإمساك والرد .

وقال أبو الخطاب: إذا وقع الخلع على عينه لم يستحق سواه .

فإن قال: إن أعطيتني ثوبًا هرويًا فأنت طالق ، فأعطته ثوبًا مرويًا لم يقع الطلاق .

فإن قال: إن أعطيتني ، أو إذا أعطيتني ، أو متى أعطيتني ، أو أي وقت أعطيتني ألفًا فأنت طالق ، كان ذلك على التراخي ، فأي وقت أعطته المشروط طلقت .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت