فهرس الكتاب
بما لكل واحد منهما على صاحبه من الحقوق .
وإذا كان الخلع قبل الدخول رجع إليه نصف المهر مع عوض الخلع ، فإن [ كانت ] [1] قد قبضت المهر رجع عليها بنصفه ، وأن لم تكن قبضته سقط عنه نصفه وأعطاها الباقي ، وأخذ منها مال الخلع .
وعنه: أنه يسقط ما بينهما من الحقوق .
فإن خالعها بعوض على أن له عليها الرجعة ، صح الخلع ولزمه العوض ، وبطل شرط الرجعة في أحد الوجهين ، وفي الآخر يصح: شرط الرجعة ويسقط العوض .
فإن خالعته في مرض موتها على مسمى ، كان له الأقل من المسمى أو ميراثه منها .
قال ابن أبي موسى: يتوجه وجه آخر: أنه إن كان ميراثه منها بقدر ما ساق إليها من الصداق أو أقل ، صح الخلع وطاب له ما بذلته ، وإن كان ما خالعته به أكثر مما سافر إليها بطلت الزيادة .
فعلى الأول: إن خالعته بمسمى لا تملك غيره ولم يجز الورثة ، فللزوج نصفه إن لم يكن لها ولد ، وربعه إن كان لها ولد ، سواء كان عليها دين يستغرق جميع التركة أو لم يكن ، ذكره في المجرد . وإن برئت من مرضها فجميع المسمى للزوج .
فإن خالعها في مرضه وحاباها فذلك من رأس المال .
فإن طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث ، فللورثة أن لا يعطوها أكثر من ميراثها ، فإن قال: إن أعطيتني عبدًا فأنت طالق ،
(1) في ( ب ) : كان.