فهرس الكتاب

الصفحة 1041 من 1665

بما لكل واحد منهما على صاحبه من الحقوق .

وإذا كان الخلع قبل الدخول رجع إليه نصف المهر مع عوض الخلع ، فإن [ كانت ] [1] قد قبضت المهر رجع عليها بنصفه ، وأن لم تكن قبضته سقط عنه نصفه وأعطاها الباقي ، وأخذ منها مال الخلع .

وعنه: أنه يسقط ما بينهما من الحقوق .

فإن خالعها بعوض على أن له عليها الرجعة ، صح الخلع ولزمه العوض ، وبطل شرط الرجعة في أحد الوجهين ، وفي الآخر يصح: شرط الرجعة ويسقط العوض .

فإن خالعته في مرض موتها على مسمى ، كان له الأقل من المسمى أو ميراثه منها .

قال ابن أبي موسى: يتوجه وجه آخر: أنه إن كان ميراثه منها بقدر ما ساق إليها من الصداق أو أقل ، صح الخلع وطاب له ما بذلته ، وإن كان ما خالعته به أكثر مما سافر إليها بطلت الزيادة .

فعلى الأول: إن خالعته بمسمى لا تملك غيره ولم يجز الورثة ، فللزوج نصفه إن لم يكن لها ولد ، وربعه إن كان لها ولد ، سواء كان عليها دين يستغرق جميع التركة أو لم يكن ، ذكره في المجرد . وإن برئت من مرضها فجميع المسمى للزوج .

فإن خالعها في مرضه وحاباها فذلك من رأس المال .

فإن طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث ، فللورثة أن لا يعطوها أكثر من ميراثها ، فإن قال: إن أعطيتني عبدًا فأنت طالق ،

(1) في ( ب ) : كان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت