فهرس الكتاب

الصفحة 1047 من 1665

فإن خالعت الأمة بإذن سيدها ، لزمها العوض مما في يدها إن كانت مكاتبة ، أو مأذونًا لها في التجارة ، وإلا لزم ذمة السيد . وإن خالعت بغير إذنه صح ، وكان العوض في ذمتها تتبع به بعد العتق ، إن كان له مثل [ فبمثله ] [1] وإلا بقيمته ، وكذلك الأجنبي في بذل العوض في الخلع .

وليس للأب ولا لغيره خلع الصغيرة من زوجها بشيء من مالها ، وهل للأب خلع زوجة ابنه الطفل ، [ أو المجنون ] [2] ، أو طلاقها ، أم لا ؟ على روايتين .

وإذا علق طلاقها بصفة ثم خالفها فوجدت الصفة ، ثم عاد فتزوجها ووجدت الصفة ، وقع الطلاق ، نص عليه . وكذلك إن أبانها بطلاق ثلاث أو دونها .

وروي عنه فيمن علق عتق عبده بصفة ، ثم باعه ووجدت الصفة ، ثم اشتراه فوجدت الصفة روايتان:

إحداهما: أنه يعتق عليه ،

والثاني: لا يعتق ، وتنحل الصفة .

قال أبو الخطاب: فإذا أحل الصفة في العتق مع استحبابه ونفوذه حتى في ملك الغير ، فأولى أن يكون في الطلاق مثل ذلك ، وهو اختيار أبي الحسن التميمي .

فأما إن أبانها ولم توجد الصفة حال البينونة ، ثم عاد فتزوجها ، عادت الصفة رواية واحدة .

(1) في ( ب ) : بمثله .

(2) في ( ب ) : والمجنون .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت