فهرس الكتاب

الصفحة 1046 من 1665

فطلقها ، وقع الطلاق بائنًا ولم يستحق شيئًا من مالها ، بل على أبيها ضمان الدرك فيرجع بالألف عليه .

وإذا اختلف الزوجان في الخلع فقال: خالعتك بألف ، فأنكرت ذلك بانت منه ، والقول قولها في العوض مع يمينها .

وكذلك إن قال: خالعتك بألف ، وقالت: بل خلعت ضرتي ، فإن قال: خالعتك بألف ، فقالت: نعم ، إلا أنها في ضمان زيد ، لزمها الألف . فإن قالت: ما خالعتني ولكن خالعك غيري بألف في ذمته ، فالقول قولها مع يمينها في العوض .

فإن اختلفا في قدر العوض ، أو في عينه ، أو في تعجيله أو تأجيله ، فالقول قول الزوجة مع يمينها .

وقال القاضي: يتخرج أن يكون القول قول الزوج .

وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يتحالفا ويرجع إلى مهرها المسمى ، فإن لم يكن فمهر مثلها .

ويصح الخلع من كل زوج بالغ عاقل .

فأما الصبي المميز فهل يصح خلعه ؟ على وجهين .

فإن كان الزوج محجورًا عليه لسفه ، صح خلعه ولزم دفع العوض إلى وليه ، وكذلك إن كان صبيًا وقلنا: يصح خلعه .

وإن كان مكاتبًا لزم دفع العوض إليه . وإن كان عبدًا أو مدبرًا لزم دفع المال إلى سيده لأنه له .

وقال القاضي: يصح القبض من كل زوج يصح خلعه ، ويصح الخلع مع الزوجة والأجنبي ، ويصح بذل العوض في الخلع من كل زوجة جائزة التصرف في مالها ، فإن كانت صغيرة أو سفيهة لم يصح بذلها للعوض .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت