فهرس الكتاب
سبعة أسهم ، ثلاثة وقفًا عليها وأربعة ميراثًا ، وللابن أحد عشر سهمًا ، ثلاثة وقفًا عليه وثمانية ميراثًا .
فإن قيل: كيف أعطيت البنت أكثر من الثلث بسهم ؟ قلنا: لأن هذا السهم فضلها به الأب بالوقف ، حيث سوى بينها وبين أخيها في الثلث ، وذلك جائز كما لو وقف جميع الثلث عليها خاصة ، فإنها تنفرد بما خصها [ به ] [1] ، ثم تأخذ حقها من الميراث ، فافهم ذلك .
وإن أجازا جميعًا وقف الأب ، وقلنا: إجازتهما تنفيذ ، صح وقف جميعها عليها بوقف الأب . وإن قلنا: إجازتهما عطية مبتدأة ، فالسهام الأربعة التي قلنا . تكون ملكًا للبنت ميراثًا مع عدم إجازتها ، تكون مع إجازتها وقفًا عليها بوقفها على نفسها إن قلنا: يصح وقف الإنسان على نفسه ، وإن قلنا: لا يصح ، كانت ملكًا لها بالإرث كما لو لم تجز ، والسهام الثمانية التي قلنا تكون للبنت ميراثًا مع عدم إجازته تكون مع إجازته ستة أسهم منها وقفًا عليه بوصفه على نفسه ، إن قلنا: يصح وقف الإنسان على نفسه ، وإن قلنا: لا يصح ، كانت ملكًا له بالإرث كما لو لم يجز ، والسهمان الآخران تتمة الثمانية يكونان وقفًا على البنت بوقف أخيها عليها بإجازته وقف أبيه ، لأن إجازته عطية مبتدأة ، فتكامل للبنت بهما تسعة أسهم تمام النصف .
فإن أراد الابن إبطال التسوية وردها إلى ما تستحقه ، لم يؤثر ذلك في شيء مما ذكرنا من الأحكام ، إلا في السهمين اللذين قلنا: يكونان وقفًا على أخته بوقفه عليها بإجازته وقف أبيه ، فإنهما بإبطاله التسوية وردها إلى
(1) ساقط من ( ب ) . )