فهرس الكتاب

الصفحة 1068 من 1665

عليهما أو على من تلزمهما نفقته زيادة على النفقة بالمعروف ضمن .

وكذلك إن صالح بشيء في مالهما لن لا بينة له بما يدعيه عليهما .

وهل له أن يقرض مالهما من مليء إذا أخذ بذلك رهنًا واحتاط بالإشهاد ؟ على روايتين .

وله أن يرهن مالهما بشرطين:

أحدهما: من ثقة أمين ، والثاني: أن يكون [ فيه ] [1] مصلحة لهما مثل: أن يحل عليهما دين ، فيكون رهن مالهما من عقار أو غيره خيرًا لهما من بيعه .

ولا يجوز له ترك شفعتهما إذا كان الحظ لهما في الأخذ بها ، وله أن يشتري لهما العقار ويبنيه لهما بالآجر والطين .

ويجوز له بيع مالهما من عقار وأثاث وآنية ؛ كالصفر ونحوه ، إذا كان لهما فيه حظ ، نص عليه في رواية أبي داود .

ولا يبيع من عقارهما إلا لضرورة أو غبطة وهو: أن يدفع فيه زيادة كثيرة على ثمن المثل ، كالثلث فما زاد .

ويجوز للوصي بيع العقار على الكبار والصغار بأحد شرطين:

أحدهما: أن يكون بالصغار حاجة إلى البيع وفي بيع حقوقهم نقص في الثمن ، أو يكون على الميت دون ، أو قد أوصى أن يتصدق عنه أو يحج عنه وفي الورثة [ صغار وكبار ] [2] ، وفي بيع بعضه نقص في الثمن .

وإذا زال الحجر عن الصبي والمجنون ، فادعيا أن وليهما باع عقارهما لغير ضرورة ولا غبطة ، فالقول قول الولي . وكذلك القول قوله فيما أنفق

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) في ( ب ) : كبار وصغار .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت