عليهما ، وفي تلف مالهما ، أو في دفعه إليهما بعد فك الحجر عنهما .
ولولي الصبي والمجنون أن يكاتب رقيقهما إذا رأى لهما في ذلك مصلحة . نص عليه .
وليس له أن يعتق عبيدهما .
وعنه: أنه يجوز إذا كان لهما في ذلك مصلحة ، اختارها أبو بكر في التنبيه ، وصورها في موضع آخر في: صغار ورثوا جارية لها بنت ، فلا تجوز التفرقة [1] بينهما في البيع .
وإذا أعتق إحداهما أمكن بيع الأخرى بأكثر مما يباعان جميعًا به . قال: فالعتق هاهنا جائز ؛ لأن فيه مصلحة ، وهل له أن يزوج عبيدهما وإماءهما ؟
على روايتين ذكرهما أبو الخطاب .
وعنه رواية ثالثة أنه قال: لا بأس أن يزوج الوصي عبد اليتيم إذا خاف عليه الفساد ، ولا يزوج أمته ؛ لأن أمته تخدمه . فإذا زوجها اشتغلت بزوجها عن خدمته . .
قال ابن أبي موسى: فيتوجه على هذا التعليل أنه إذا كان اليتيم مستغنيًا عن خدمتها [ أنه ] [2] يجوز تزويجها إذا كان فيه مصلحة .
وذكر ابن البنا: أنه يجوز تزويج عبد اليتيم من أمته وتزويج أمته من عبد غيره ، ولا يزوج عبده من غير أمته قال: لأنه يأخذ للأمة مهرًا ويقدم العبد مهرًا قال: وكذلك حكم الأب في تزويج مماليك ابنه الصغير .
ويجوز للولي في مال الصبي والمجنون أن يتجر لهما ويخرج زكاته منه ويبيعه نساء ويسافر به ولا ضمان عليه ، والربح كله لمالك المال . وهل يجوز
(1) من هنا يبدأ السقط في ب .
(2) في ( أ ) : أن .