فهرس الكتاب

الصفحة 1077 من 1665

أوصى لكتب القرآن والفقه .

ولا تصح الوصية في معصية ؛ بأن يوصي لبناء كنيسة أو بيعة أو كتب التوراة أو الإنجيل ، ونحو ذلك .

ونقل عبد الله ما يدل على صحة الوصية ، و لا فرق فيما ذكرنا بين كون الموصي مسلمًا أو ذميًا ، ذكره ابن البنا .

فإن وقف فرسًا في سبيل الله ، وأوصى بألف ينفق عليه فمات الفرس ، ردت الألف أو ما بقي منها إلى الورثة .

وقال أبو الخطاب: يحتمل أن ينفق على فرس يحبس في سبيل الله تعالى .

ولا تصح لوارث إلا أن يجيزها الورثة ، والاعتبار في الوصية بحال الموت لا بحال تلفظه بها .

فعلى هذا إذا أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث ؛ بأن يوصي لأخيه فيولد للموصي ابن ، نفذت الوصية في الثلث ، وما زاد يقف على إجازة الورثة .

وبعكسه إذا أوصى لغير وارث ، فصار عند الموت وارثًا ، لم تنفذ الوصية إلا أن يجيزها بقية الورثة .

وحكم وصيته لعبد وارثه أو مدبره أو لأم ولده حال حياة سيدهم حكم وصيته لسيدهم إذا مات الموصي قبل سيدهم .

فإن أوصى لمدبر ولديه أو لأم ولده ، ولم يمت الموصي حتى مات سيدهما ، صحت الوصية لهما .

ولا تصح الوصية لميت ، فإن أوصى بثلثه لرجلين فإذا أحدهما ميت ، كان للحي نصف الثلث .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت