فهرس الكتاب

الصفحة 1080 من 1665

واحدًا ، ويبتاع له ما يقع عليه اسم شاة .

فإن أوصى لرجل بسكنى دار أو بخدمة عبد صح ، وللموصى له أن يؤجر الدار والعبد .

فإن أوصى لإنسان برقبة عبد ولآخر بمنفعته ، صحت الوصية وكان لمن أوصى له بالمنفعة استخدامه سفرًا وحضرًا وإجارته وإعارته ، ولصاحب الرقبة بيعه وعتقه ، ويستوفي النفقة منه . وقيل: لا يجوز بيعه إلا لمالك المنفعة ، وأما نفقته ففيها ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون على مالك الرقبة ، والثاني: على مالك المنفعة ، والثالث: في كسبه ، فإن لم يكن له حسب كانت على بيت المال ، فإن قبل اشترى رقبة تقام مقامه .

وقيل: تدفع القيمة إلى مالك الرقبة .

فإن كان بدل العبد في الوصية أمة ، لم يجز لمالك الرقبة ولا لمالك المنفعة وطؤها ، وأيهما وطئها أثم ولا حد عليه ، وولده منها حر للشبهة ، ثم ينظر ؛ فإن كان مستولدها مالك المنفعة لم يلزمه مهرها ، ولم تصر أم ولد له ، وتلزمه قيمتها تكون لمالك الرقبة ، أو يشتري بها رقبة تقوم مقامها على اختلاف الوجهين .

وإن كان مستولدها مالك الرقبة صارت أم ولد له ، وعليه مهرها لمالك المنفعة ، ولا تلزمه قيمتها ؛ لأنها تجب له في أحد الوجهين ، وفي الآخر: يلزمه قيمتها يشتري بها رقبة تقوم مقامها ، والحكم في قيمة ولديها منهما كالحكم في قيمتها .

وإن أتت بولد من زوج أو زنا ، كان حكمه حكم أمه ، رقبته لمالك الرقبة ، ومنفعته لمالك المنفعة ، فإن وطئت بشبهة فأتت بولد ، فالمهر لمالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت