فهرس الكتاب
وفق فريضة الورثة وهو ثلاثة يكن ثلاثة فهي له ، وللأبوين سهمان في وفق العدد الباقي وهو واحد يكن سهمين ، لكل واحد سهم ، وللبنتين أربعة في واحد يكن أربعة ، لكل واحدة سهمان .
فإن خلف امرأة وابنين ، وأوصى بربع ماله ، فخذ الربع من أربعة وادفعه إلى الموصى له ، يبقى ثلاثة لا تنقسم على فريضة الورثة ولا توافقها ؛ لأنها تصح من ستة عشر ، فاضرب ستة عشر في فريضة الوصية يكن أربعة وستين ومنها تصح ، فاضرب سهم الموصى له في فريضة الورثة وهي ستة عشر ، يكن ستة عضر فهي له ، واضرب نصيب المرأة من فريضة الورثة وهي سهمان في بقية العدد وهو ثلاثة يكن ستة فهي لها ، واضرب نصيب كل أبن وهو سبعة في ثلاثة ، يكن أحد وعشرين فهي له .
وعلى هذا يعمل إذا أوصى بأجزاء معلومة مثل: أن يوصي بسدس ماله لرجل ، وبعشره لآخر ، وخلف أمًا وأختًا لأبوين ، وثلاثة إخوة لأب ، فأقل مال له سدس وعشر ؛ ثلاثون لصاحب السدس خمسة ، ولصاحب العشر ثلاثة ، يبقى اثنان وعشرون على فريضة الورثة ، وهي صحيحة من ثمانية عشر لا تنقسم وتوافق بالأنصاف ، فترجع فريضة الورثة إلى تسعة ، والعدد إلى أحد عشر فنضرب تسعة في ثلاثين يكن مائتين وسبعين ، ومنها تصح للموصى له بالسدس خمسة في وفق المسألة وهو تسعة ، يكن خمسة وأربعين فهي له ، وللآخر ثلاثة في تسعة ، يكن سبعة وعشرين ، فهي له ، وللأم ثلاثة أسهم في أحد عشر يكن تسعة وتسعين ، ولكل أخ سهمان في أحد عشر ، يكن اثنين وعشرين فهي له .
وكذلك يعمل إذا أوصى بأجزاء معلومة تزيد على الثلث فأجاز الورثة ، فإن لم يجز الورثة ذلك فإنك ترد الوصايا إلى الثلث وتقسمه على