فهرس الكتاب

الصفحة 1094 من 1665

قدر وصاياهم ، ويدخل النقص على كل واحد منهم كما نفعل في مسائل العول .

وطريق العمل في ذلك: أن ننظر مخرج الوصايا فيأخذ منه الوصايا فنجعلها ثلث المال ، ونجعل ثلثيه مثلي ذلك ونقسمه على الورثة ، فإن انقسم أغنيت عن الضرب ، وإن لم ينقسم عملت على نحو ما تقدم ، فضربت فريضة الورثة فيما أخذت منه سهام الوصايا ، فما بلغ فمنه تصح المسألة ، فإن اتفق بقية مسألة الوصايا وهي الثلثان مع فريضة الورثة ، عملت في الوفق عملك في الأصل ، فضربت الوصايا في فريضة الورثة أو في وفقها ، وضربت أنصباء الورثة في عدد الثلثين أو في وفقها .

مثال ذلك: أن يوصي بربع ماله لإنسان ، وبخمسه لآخر ، وبعشره لآخر ، فلا يجيز الورثة وهما ابنان ، فأقل مال يخرج منه الوصايا عشرون ، ربعه خمسة ، وخمسه أربعة ، وعشره اثنان ، فتكون جميع الوصايا أحد عشر ، فهذا ثلث المال ، وثلثاه اثنان وعشرون مقسومة بين الاثنين نصفين ، فتصح المسألة من ثلاثة وثلاثين من غير ضرب ، فإن كان ورثته خمسة بنين والوصية بحالها ، فالثلثان لا تنقسم على الورثة ولا توافق ، فمسألتهم خمسة ، فنضربها في ثلاثة وثلاثين يكن مائة خمسة وستين ، للموصى له بالربع خمسة فتضربها في خمسة يكن خمسة وعشرين ، وللموصى له بالخمس أربعة في خمسة يكن عشرين ، وللموصى له بالعشر اثنان في خمسة يكن عشرة ، فيكمل مجموع الوصايا خمسة وخمسين ، ولكل ابن من فريضة الميراث سهم في ثلثي المال المفروضة وهي اثنان وعشرون فذلك له .

فإن كانت بحالها وخلف ثلاث بنين وأربع بنات ، فمسألتهم من عشرة ، والثلثان لا تنقسم على مسألتهم بل توافقها بالأنصاف ، فترجع مسألتهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت