فهرس الكتاب

الصفحة 1095 من 1665

إلى خمسة ، وثلثا المال المفروضة إلى أحد عشر ، فنضرب خمسة في مسألة الوصية وهي ثلاثة وثلاثون ، يكن مائة وخمسة وستين ، ومنها تصح ، فمن له شيء من الوصية مضروب في خمسة ، ومن له شيء من التركة مضروب في أحد عشر .

ولا فرق بين أن يوصي لأحدهم بالثلث أو بما زاد عليه ، في أنه يضرب بذلك في أصل المال مع إجازة الورثة ، وفي ثلث المال مع رد الورثة .

فإذا أوصى لرجل بربع ماله ، ولآخر بثلثيه ، ولآخر بنصفه ، فأجاز الورثة الوصية ، قسم المال على سبعة عشر سهمًا ، كما قلنا في مسائل العول ؛ لأن أصل هذه من اثني عشر ، وعالت إلى سبعة عشر ؛ لأن أقل مال يخرج منه جميع أجزاء الوصايا اثنا عشر ، فإذا جمعت أجزاء الوصايا كانت سبعة عشر .

وإن لم يجز الورثة ، قسم ثلث المال على سبعة عشر ، وجعل للورثة [ الثلثان ] [1] مقسومة على فريضتهم بعد أن نصححها ونعمل على ما تقدم بيانه .

فإن أوصى لرجل بثلث ولآخر بجميعه ، وخلف خمسة بنين فأجازوا الوصية ، قسم جميع المال على أربعة أسهم ، للموصى له بالثلث سهم ، وللموصى له بالكل ثلاثة .

وإن لم يجيزوا قسم الثلث بينهما كذلك ، وكان الثلثان للورثة ، وصححت المسألة على ما بينا ، فإن أجازوا للموصى له بالكل دون الموصى له بالثلث ففيه وجهان:

(1) في ( أ ) : الثلثين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت