فهرس الكتاب

الصفحة 1096 من 1665

أحدهما: يعطى صاحب الثلث ربع الثلث ، ويعطى باقي المال للموصى له بالكل ، وتصح من اثني عشر ؛ لأنا نعطيه ثلاثة أرباع المال لأجل مزاحمة صاحب المال ، فإذا لم يجيزوا له حصلت المزاحمة بسهمه من الثلث وهو ربع الثلث ، والباقي لصاحب الكل لأنهم أجازوا له .

والوجه الثاني: أن تصحح المسألة على عدم الإجازة لهما ، ثم يرجع المجاز له فيأخذ من يد كل واحد بقسطه من ميراثه حتى يكمل له حصة من الوصية فنقول: مسألة الوصايا من أربعة هي ثلث المال ، فثلثاه ثمانية لا تنقسم على خمسة ولا توافقها ، فنضرب خمسة في اثني عشر يكن ستين ، للموصى له بالثلث سهم في خمسة ، وللموصى له بالكل ثلاثة في خمسة ، يكن خمسة عشر ، ولكل ابن ثمانية .

ثم يعود الذي أجيز له فيقول: لو أجزتم للآخر معي كان لي ثلاثة أرباع المال وذلك خمسة وأربعون ، معي منها خمسة عشر ، يبقى لي ثلاثون تقسط عليكم على كل واحد ستة فيأخذها ، يبقى مع كل ابن سهمان .

فإن أجازوا لصاحب الثلث وحده فعلى الوجهين أيضًا:

أحدهما: يكمل له ثلث جميع المال وذلك عشرون ، وللموصى له بالكل ثلاثة أرباع الثلث خمسة عشر ، ويبقى لكل ابن خمسة ، ويرجع بالاختصار إلى اثني عشر ، للموصى له بالثلث أربعة ، وللموصى له بالكل ثلاثة ، ولكل ابن سهم .

والوجه الثاني: يكمل له ربع جميع المال خمسة عشر ، وللموصى له بالكل خمسة عشر ، ولكل ابن ستة ، ويرجع بالاختصار إلى عشرين ، لكل واحد من الموصى له خمسة ، ولكل ابن سهمان .

فإن كانت الوصية بحالها وخلف ابنين ، فأجاز أحدهما للموصى لهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت