جميعا ، وأجاز الآخر لأحدهما ، قلنا: لو لم يجيزا لهما لكان الثلث بينهما أرباعا زهو أربعة من اثني عشر ، ويبقى الثلثان ثمانية لكل ابن أربعة ، فالذي أجاز لهما يؤخذ جميع ما في يده فيدفع إليهما ؛ لصاحب الكل ثلاثة ولصاحب الثلث واحد ، فيصير للوصى له بالكل ستة ، وللموصى له بالثلث سهمان.
وأما الذي أجاز لأحدهما فننظر ، فإن أجاز للموصى له بالثلث فعلى وجهين: أحدهما: يكمل له ثلث جميع المال ؛ بأن يؤخذ من حقه سهمان فيدفعان إليه فيصير معه أربعة ، ويبقى للابن المجيز له سهمان .
والثاني: يكمل له ربع جميع المال ، فيعطى مما في يد الابن [ سهما] فيصير معه ثلاثة ، ويبقى في يد الابن ثلاثة.
وإن كانت إجازته للموصى له بالكل فعلى ما تقدم من الوجهين أيضا:
أحدهما: يأخذ جميع ما في يده قيصير معه عشرة .
والثاني: يأخذ ثلاثة أرباع ما في يده وهو ثلاثة ، فيصير له تسعة ، ويبقى للابن سهم ، وللموصى له بالثلث سهمان .
فإن أجاز أحدهما الاثنين لأحدهما ، وأجاز الابن الآخر للآخر ، فالذي أجاز لصاحب الثلث كم يؤخذ مما في يده ؟ على ما تقدم من الوجهين.
والذي أجاز لصاحب الكل يؤخذ جميع ما في يده وجها واحدا ، لأنه لا يبلغ كل ما فيده تكملة ثلاثة أرباع المال .
فإن أجاز الاثنان الوصية لهما فلم يقبل أحد الموصى لهما نظرنا ؛ فإن