سبعمائة وخمسين ، ثلثها مائتان وخمسون ، ثم يقرعه فإن وقعت القرعة على من قيمته مائة ، ضربت قيمته في ثلاثة فيكون ثلاثمائة ، فيعتق منه خمسة أقداسه .
وإن وقعت على من قيمته مائة وخمسون ، ضربتها في ثلاثة فيكون أربعمائة وخمسين [ فيعتق ] [1] خمسة أتساعه ؛ لأنك إذا بسطت قيمته من جنس الكسر كانت تسعة .
وعلى هذا فاعمل ما يرد عليك من نظائر هذه المسائل ، توفق للصواب إن شاء الله تعالى .
(1) في ( أ ) : فالعتق .