فهرس الكتاب

الصفحة 1123 من 1665

يخرجون من ثلثه ، أعتق من أرق منهم .

وإذا أعتق أمته وهي حامل ، دخل جنينها في العتق إن كان ملكًا لمعتقها ، وإن كان الجنين ملكًا لغيره بأن يوصي لإنسان بحمل أمته ثم يموت ، فيعتق وارثه الأمة ، فإنه لا يعتق بعتقها .

وذكر ابن عقيل: أنه يعتق بعتقها كما لو كانا لمالك واحد .

فإن أعتقها واستثنى حملها من العتق ، لم يدخل في الحرية .

وقال ابن أبي موسى: يتوجه أن يعتق ، ولا يصح استثناؤها لأنه بضعة منها كبعض أعضائها . فإن أعتق حملها دونها عتق وحده ، ولم تعتق الأمة .

فإن قال: أول ولد تلدينه فهو حر ، فولدت اثنين لا يعلم أولهما ، فحكى أبو بكر في التنبيه روايتين:

إحداهما: يعتق أحدهما بالقرعة .

والأخرى: هما جميعًا حران .

فإن ولدت حيًا وميتًا ، فذكر القاضي: أنه يعتق الحي سواء كان أولاً أو أخيرًا ؛ لأنه قصد عتق عبد يصح عتقه .

فإن قال: آخر ولد تلدينه فهو حر ، فولدت ولدًا ميتًا ، ثم ولدت بعده ولدًا حيًا وماتت ، عتق الثاني .

فإن قال: آخر عبد اشتريته فهو حر ، فاشترى عبيدًا في عقود ثم مات السيد ، عتق الأخير منهم من حين الشراء لا من حين الموت . وفائدة ذلك: أن ما يكسبه يكون له لا للسيد .

فإن قال: كل عبد أملكه فهو حر ، دخل في قوله كل عبد له وأمة ومكاتب ومدبر وأم ولد ، وشخص له في عبد وعبد عبده التاجر ، وإن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت