فهرس الكتاب

الصفحة 1122 من 1665

فإن لم يمكن التعديل بالعدد ولا بالقيمة مثل: إن كانوا خمسة عبيد ، قيمة أحدهم أربعمائة ، وقيمة اثنين مائتان ، وقيمة اثنين مائة ، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يراعي قيمة ولا عددًا ، ولكن يكتب اسم كل واحد في رقعة ، ويخرج على الرق والحرية حثي يستوفى الثلث .

والآخر: يجعل كل اثنين سهمًا والخامس سهمًا ، ويقرع حتى يستوفى الثلث على ما ذكرنا .

فإن كان العبيد اثنين قرعنا بينهما ، فمن خرجت قرعة الحرية عليه نظرنا قيمتها فإن كانت وفق الثلث عتق ، وإلا كانت أقل عتق جميعه ، وتمام الثلث من الآخر .

وإن كانت أكبر عتق منه بقدر الثلث ، ورق باقيه مع جميع الآخر .

فإن كان العبيد ثلاثة وقيمتهم متساوية ، فمات أحدهم قبل موت السيد ، أقرع بين الميت والحيين ، فإن خرجت القرعة على الميت حكمنا بأنه مات حرًا ورق الآخران ، وإن خرجت على أحد الحيين عتق إن خرج من الثلث ، وإلا عتق منه بقدر الثلث ، وحكمنا بأن الميت هلك من التركة ، ذكره أبو بكر .

وكذلك إذا قال لعبديه في صحته: إذا جاء العيد فأحدكما حر ، ثم مات أحدهما ، ثم جاء العيد ، أقرع بين الحي والميت ، فإن وقعت القرعة على الميت لم يعتق الحي ، وإن وقعت على الحي عتق .

وإذا أعتق عبيده في مرضه وعليه دين يستغرقهم ، لم ينفذ عتقه ، وبيعوا في الدين الذي عليه ، نص عليه واختاره الخرقي ، وعنه: أنه يعتق منهم مقدار الثلث .

ولو أعتقهم ولا يعلم له مال غيرهم ، فأعتقنا ثلثهم ، ثم ظهر له مال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت