فهرس الكتاب

الصفحة 1121 من 1665

بينهما بأن يكتب ثلاث رقاع ، في كل رقعة اسم جزء ، ويجعل في بنادق من طين أو شمع متساوية ، ثم يجعل في حجر رجل لم يحضر ذلك ، ثم يقال له: أخرج واحدة منهما على الحرية ، فيعتق من يخرج اسمه ويرق الباقون .

فإن لم يمكن تجزئتهم أثلاثًا لجواز أن يعتق ثمانية أعبد قيمتهم متساوية ولا مال له غيرهم ، فالوجه فيه: أن يجزئهم أربعة أجزاء ، ثم يقرع بينهم بسهم عتق وثلاثة أسهم رق ، فأي عبدين أصابهما سهم العتق عتقًا . ثم يقرع بين الستة بسهم عتق وسهم رق ، فأي عبدين خرج لهما سهم الحرية أعيدت القرعة بينهما بسهم رق وسهم عتق ، فأيهما خرج له سهم العتق عتق ثلثاه مع العبدين الأولين .

وفيه وجه آخر: أن يجزئهم ثلاثة أجزاءه ثلاثة وثلاثة [ واثنين ] [1] ، ثم يقرع بينهم بسهم عتق وسهمي رق ، فإن خرج سهم الحرية على الاثنين عتقًا ، ثم يقرع بين الستة بسهم حرية وخمسة أسهم رق ، فمن وقع عليه سهم الحرية عتق ثلثاه ، وإن وقع سهم الحرية على ثلاثة لم يعتقوا ، ولكن نقرع بينهم بسهم رق وسهمي حرية ، فمن خرج له سهم الرق رق ثلثه وعتق ثلثاه مع الآخرين . كل هذا إذا كانت قيمتهم متساوية .

فأما إن اختلفت ضممنا قليل القيمة إلى كثيرها وجزأناهم ثلاثة أجزاء ، سواء اتفق التعديل بالعدد والقيمة ؛ بأن كان قيمة كل اثنين ثلث ماله ، وقيمتهما متفاضلة ، أو لم يتفقا بأن كان قيمة واحد الثلث ، وقيمة اثنين الثلث ، وقيمة ثلاثة الثلث ، فإنا نعتبر التعديل بالقيمة ونطرح التعديل بالعدد ، نص عليه .

(1) في ( أ ) : واثنان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت