فهرس الكتاب

الصفحة 1120 من 1665

على روايتين .

فإذا كان معسرًا ثبت جميع ما يلزمه في ذمته .

وذكر القاضي في الجامع الصغير: أنه إذا كان معسرًا لم يلزمه قيمة حصة شريكه ، وكاتب على ملك مالكها ؛ كما لو أعتقها وهو معسر ، فإنه لا يسري إلى حصة شريكه .

فإن وطئاها جميعًا في طهر واحد ، فأتت بولدها فادعياه ، عرض على القادة فبأيهما ألحقوه لحق ، وكان الحكم فيه على ما مضى ، إلا أنه إن كان بينهما نصفين ، فلا مهر لأحدهما على صاحبها لأن الواجب لكل واحد منهما على صاحبه كالواجب له عليه .

وهذا على قولنا: يلزم المستولد المهر على أحد الوجهين . فإن ألحقته القادة بهما كان ابنًا لهما جميعًا وهو حر ، وتصير أم ولدهما .

فإن أولدها كل واحد منهما ولدًا من غير أن يعلم بإيجاد شريكه نظرنا ؛ فإن كان المستولد الأول موسرًا فهي أم ولد له ، وعليه ضمان حصة شريكه ، وعلى المستولد الثاني جميع مهرها للمستولد الأول .

وإن كانا معسرين كانت أم ولد لهما ، ولا يحل لواحد منهما وطؤها بملك ولا نكاح إلا أن يعتقاها جميعًا ، فيتزوجها أحدهما بإذنها وإذن الآخر .

فإن أعتق أحدهما نصيبه بعدما أيسر ، سرت الحرية إلى جميعها ، وهل تقوم عليه حصة شريكه ؟ فيه وجهان .

وقال ابن أبي موسى: يحتمل أن لا تسري الحرية ، ولا يعتق منها إلا حصة المعتق ، موسرًا كان أو معسرًا .

ومن أعتق عبيده في مرض موته ، وهم يخرجون من ثلثه عتقوا جميعهم .

وإن لم يكن له مال غيرهم ولم يجز الورثة ، جزئوا ثلاثة أجزاء ثم أقرع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت