فهرس الكتاب

الصفحة 1119 من 1665

فإن أعتق اثنان نصيبيهما معًا ، أو وكلا وكيلاً فأعتق نصيبيهما معًا وهما موسران ، ضمنا نصيب الثالث بينهما بالسوية ، ذكره الخرقي .

وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يضمنا نصيبه على قدر ملكيهما . فأما الولاء فهو بينهما على قدر ما يعتق على كل واحد منهما من نصيبه ونصيب شريكه .

فإن أعتقوه معًا ، أو قال كل واحد منهم: إن دخلت الدار فأنت حر فدخلها ، أو وكل اثنان منهما ثالثهما أن يعتق حقوقهما مع حقه ففعل ، أو وكل جميعهم وكيلاً فأعتق حقوقهم بكلمة واحدة ، أو أعتق كل واحد منهم حقه منفردًا وهو معسر ، عتق جميعه عليهم ، وكان ولاؤه بينهم على قدر أملاكهم فيه .

فإن أعتق في مرض موته شركًا له في عبد ، وكان ثلثه يحتمل جميعه ، قوم عليه نصيب شريكه في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى: لا يقوم .

وهل يستدعى العبد ؟ على روايتين .

فإن دبر في مرضه نصف عبده ، أو أوصى بعتق نصفه ، وثلثه يحتمله كمل ، وعنه: لا يكمل .

فإن كانت أمة لشريكين فوطئها أحدهما ، أدب ولم يبلغ به الحد ، فإن لم تحمل منه فهي على ملكهما ، وعليه لشريكه من مهر مثلها بقدر ملكه فيها .

فإن حملت منه فالولد حر الأصل ، وتصير كلها أم ولد له ، موسرًا كان أو معسرًا ، ذكره الخرقي ، ويضمن حصة شريكه منها . وهل يلزمه لشريكه من قيمة ولدها ومهر مثلها بقدر ملكه فيها ؟ على وجهين أصلهما: إذا كان بينهما أمة فكاتباها ، ثم استولدها أحدهما ، هل تلزمه نصف قيمة الولد ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت