فهرس الكتاب

الصفحة 1131 من 1665

لأنه باق على حكم ملكه فيمنع ذلك انتقاله إلى الورثة .

فإن قال: إن شئت فأنت مدبر ، فمتى شاء ما دام في المجلس فهو مدبر ، وإلا فلا .

فإن قال: متى شئت فأنت مدبر ، فمتى شاء في حياة السيد فهو مدبر ، وإلا فلا .

فإن دبر شركًا له في عبد ، فهل يضمن نصيب شريكه ؟ على وجهين:

أحدهما: لا يضمن ، فيكون نصيب شريكه باقيًا على ملكه يتصرف فيه بما يشاء .

والثاني: يضمن ، ويعتبر جميعه مدبرًا له .

فإن كان عبد بين اثنين فدبراه ، ثم أعتق أحدهما نصيبه ، ضمن نصيب شريكه .

وقال أصحابنا: فيه وجه آخر: أنه لا يضمن .

ويجوز الرجوع في التدبير بالبيع والهبة وغيره ، فإن عاد اشتراه عاد مدبرًا .

وهل يجوز بقوله: رجعت في التدبير أو أبطلته ؟ على روايتين:

أصلهما: هل التدبير وصية أو عتق بصفة ؟ على روايتين: فإن قلنا: هوعتق بصفة لم يجز .

وعنه: لا يجوز الرجوع في التدبير إلا أن يكون به حاجة لقضاء دينه .

وعنه: لا يجوز الرجوع في تدبير الأمة خاصة .

فإن وهب المدبر ولم يسلمه ، بطل التدبير .

وقال أبو الخطاب: يحتمل أن لا يبطل .

فإن قتل المدبر سيده بطل التدبير كما قلنا في الوصية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت