فهرس الكتاب

الصفحة 1132 من 1665

فإن كاتب عبده ثم دبره ، فأدي المال إلى السيد قبل موته عتق وبطل التدبير . وإن لم يرد عتق بموت السيد .

فإن لم يحتمل عتقه الثلث ، عتق منه بقدر الثلث ، وبقي باقيه على الكتابة .

فإن دبر عبده ثم كاتبه لم يبطل التدبير ، وكان حكمه كالمسألة قبلها .

فإن دبر الكافر عبده فأسلم العبد ، فإن رجع في التدبير ألزم بيعه ، وإن لم يرجع لم يقر في يده ، وسلم إلى عدل ، ونفقته على الكافر إن لم يكن له كسب ، وإن كان له كسب فنفقته في كسبه ، وباقيه للكافر إلى أن يموت فيعتق بموته .

وما دام سيد المدبر والمدبرة حيًا فحكمهما - في الجنايات ، واستخدامهما ، وجواز إجارتهما وأخذ أجرتهما ، وجواز وطء المدبرة ، وإن لم يشترط ذلك ، وتزويجه لها وإن كرهت ، وأخذ مهرها ، والميراث ، وغير ذلك - أحكام العبيد .

فإن حبلت مدبرته منه بما تصير به أم ولد بطل التدبير . وولد المدبرة الحادث بعد تدبيرها من غير سيدها يعتق بموت سيدها ، وحكمه حكمها .

وقد روي عن أحمد رحمه الله أنه قال: لا يجوز للسيد أن يطأ بنت مدبرته ، وهذا محمول على أنه قد وطىء أمها .

فأما أولادها قبل التدبير ففيهما روايتان:

أصحهما: لا يعتقون بعتقها .

والأخرى: يعتقون .

وولد المعلق عتقها بصفة بعد التعليق يعتقون بعتقها في أحد الوجهين ، ولا يعتقون في الآخر . وقال أبو الخطاب: يخرج في ولد المدبرة إذا قلنا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت