فهرس الكتاب
فإن كاتب عبده ثم دبره ، فأدي المال إلى السيد قبل موته عتق وبطل التدبير . وإن لم يرد عتق بموت السيد .
فإن لم يحتمل عتقه الثلث ، عتق منه بقدر الثلث ، وبقي باقيه على الكتابة .
فإن دبر عبده ثم كاتبه لم يبطل التدبير ، وكان حكمه كالمسألة قبلها .
فإن دبر الكافر عبده فأسلم العبد ، فإن رجع في التدبير ألزم بيعه ، وإن لم يرجع لم يقر في يده ، وسلم إلى عدل ، ونفقته على الكافر إن لم يكن له كسب ، وإن كان له كسب فنفقته في كسبه ، وباقيه للكافر إلى أن يموت فيعتق بموته .
وما دام سيد المدبر والمدبرة حيًا فحكمهما - في الجنايات ، واستخدامهما ، وجواز إجارتهما وأخذ أجرتهما ، وجواز وطء المدبرة ، وإن لم يشترط ذلك ، وتزويجه لها وإن كرهت ، وأخذ مهرها ، والميراث ، وغير ذلك - أحكام العبيد .
فإن حبلت مدبرته منه بما تصير به أم ولد بطل التدبير . وولد المدبرة الحادث بعد تدبيرها من غير سيدها يعتق بموت سيدها ، وحكمه حكمها .
وقد روي عن أحمد رحمه الله أنه قال: لا يجوز للسيد أن يطأ بنت مدبرته ، وهذا محمول على أنه قد وطىء أمها .
فأما أولادها قبل التدبير ففيهما روايتان:
أصحهما: لا يعتقون بعتقها .
والأخرى: يعتقون .
وولد المعلق عتقها بصفة بعد التعليق يعتقون بعتقها في أحد الوجهين ، ولا يعتقون في الآخر . وقال أبو الخطاب: يخرج في ولد المدبرة إذا قلنا: