فهرس الكتاب

الصفحة 1137 من 1665

قبل الأداء والتصرف فيه ، ولا يعتق فيها بالإبراء ولا بالأداء إلى الوارثة لأن الصفة تبطل بالموت ، وتنفسخ بجنون السيد وبالحجر عليه .

وقال أبو بكر: يعتق بالأداء إلى الوارث ، ولا تنفسخ بجنون السيد ولا الحجر عليه .

فأما الأولاد فيتبعون في الصحيحة ، وهل يتبعون في الفاسدة ؟ على وجهين .

وتفسد الكتابة بأن يكاتبه على خمر ، أو خنزير وهما مسلمان [ ... ] ونحو ذلك . وهل تفسد بالشروط الفاسدة ؟ على وجهين .

ويجوز [ ... ] أن يكاتبا عبد الصغير ويعتقاه على مال إذا رأيا له [ ... ] في ذلك ، [ ... ] ولا تنعقد الكتابة إلا بالقول .

ولا يجوز عقد الكتابة على صفة مستقبلة ، ولا على شرط خيار .

وإذا كاتب بعض عبده صح ، سواء كان باقيه حرًا أو مملوكًا له ، فإذا أدى ما كاتب عليه عتق جميعه ؛ كما لو أعتق بعضه بالقول .

فإن كان عبد بين اثنين جاز أن يكاتب أحدهما حصته بغير إذن شريكه ، ويقسم ما يكسبه بينه وبين سيد باقيه ، فيؤدي حصته من كتابته في إحدى الروايتين .

وفي الأخرى: يكون يومًا له ويومًا لسيد باقيه . فإن أوفى بما كاتبه عليه كان له ، كما لو أعتق حصته منه منجزًا في اعتبار يساره لشرائه [ ... ] بيعه وفي [ ... ] وولائه وغير ذلك من الأحكام .

ويجوز أن يكاتباه كتابة واحدة ، وكل واحد منهما كتابة مشتركة وعلى التساوي والتفاضل في الصورتين جميعًا .

فإن كاتباه متفقين فأدى إلى أحدهما ما كاتبه عليه ، أو أبرأه عن حصته ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت