فهرس الكتاب

الصفحة 1141 من 1665

الموصى له بالرقبة وبطلت الوصية بالمال .

[ ويملك ] [1] المكاتب بعقد الكتابة منافعه واحتسابه والتصرف بكل ما سمي به ماله من العقود بغير إذن سيده ، ويطالب بالشفعة من سيده ومن غيره ، ويؤجر ، ويستأجر ، ويسافر . فإن شرط عليه ألا يسافر ولا يطلب الصدقة ، صح العقد والشرط . وعنه: يبطل الشرط وحده .

وليس للمكاتب أن يفعل ما فيه ضرر على ماله مثل: أن يقرض ، أو يهب ، أو يحابي ، أو يعتق ، أو يكاتب إلا بإذن سيده ، وكل ما فعله من ذلك بإذن السيد صحيح ، ويكون ولاء من يعتقه ويكاتبه إذا أدى للسيد الأول ، سواء أدى قبل المكاتب الأول أو بعدها كولاء المكاتب الأول إذا أعتق بتأديته لمال كتابته .

ولا يشتري من يعتق عليه من أقاربه إلا بإذن السيد .

وقال القاضي: قد نص أحمد والخرقي على أنه يجوز له الشراء ، وأشار إلى قولهما: من ملك ذا رحم محرم دخل معه في كتابته ، فيجوز أن يكون ملكه بغير الشراء كالهبة والوصية ، أو بالشراء بإذن السيد .

وفي الجملة: إذا ملكه لم يجز له بيعه ويأخذ كسبه ، ويكون حكمه حكمه ، يعتق بعتقه ويرق برقه .

ولا يكفر المكاتب بالمال في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى: يكفر بإذن السيد . وهل يرهن ومصارف ؟ على وجهين .

ويجوز له أن يزوج أمته لمن شاء ، ولا يزوج عبده إلا من أمته .

ولا يجوز له أن يتزوج ولا يتسنى إلا بإذن سيده .

(1) بياض في الأصل . ولعل الصواب كما أثبتناه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت