فهرس الكتاب
فإن كان مالكها مكاتبًا فولده منها يؤول له ولا يعتق عنها لنقصان الملك ، وهل تصير أم ولد له [ ... ] ذلك في باب المكاتب .
ومن أقر بوطء أمته لحقه ولدها ، ولم يمنعه أحد من عتقها .
فإن أولد أمة حتى بنكاح أو زنا فالولاء مملوك لسيدها ، ولا تصير الأمة ممن يعتق بموته إذا ملكها .
وعنه: أنها تصير أم ولد له يعتق بموته . فإن اشتراها بعد ذلك وأولاده منها الذين ولدتهم بنكاح ، عتق أولاده عليه بملكهم ، وانفسخ نكاحها ، وله وطؤها بملك اليمين .
وكذلك إن أحبلها بنكاح وهي ملك لغيره ، ثم ملكها حاملاً عتق جنينها دونها . وهل تصير بذلك أم ولد ؟ على الروايتين .
فإذا مات وخلف [ أولادًا ] [1] منها وأولادًا من حرة ، فإن قلنا: قد صارت أم ولد له ، عتقت بموته من أصل ماله .
وإن قلنا: لم يثبت لها حكم أمهات الأولاد ، فهل يعتق نصيب أولادها منها ، وتقوم عليهم حصص إخوتهم ؟ على ما تقدم فيما إذا ورث بعض من يعتق عليه في باب العتق .
فإن قلنا: لا يعتق نصيب أولادها منها ، فهل يخيرون على عتقه ؟ على روايتين .
فإن قلنا: يخيرون فعتقوه ، عتق جميعها ، وضمنوا حصص إخوتهم إن كانوا موسرين .
وإن قلنا: لا يخيرون ، بقيت على الرق للجميع .
(1) في ( أ ) : أولاده .