فهرس الكتاب

الصفحة 1148 من 1665

فإن ابتاع أولادها أو بعضهم شيئًا من حصص إخوتهم ، عتقت في مال من اشترى قولاً واحدًا .

وإن باع الإخوة حصصهم منها لأجنبي صح ، وكان المشتري شريكًا لها ولأولادها فيها يستخدمها بقدر حقه ، ولا يحل له وطؤها قولاً واحدًا .

فإن أتت بأولاد من غير سيدها وقلنا: لم تصر أم ولد ، جاز بيعهم .

وإن قلنا: قد صارت أم ولد ، فحكمهم حكمها .

فإن اشترى سيدها أولادًا لها من غيره من قبل استيلادها جاز له بيعهم ، سواء قلنا: قد صارت أم ولد أو لم تصر .

فإن وضع أمة يظنها أمته كالمغرور ونحوه ، فالولد حر ، وعليه قيمته لسيد الأمة ، فإن ملكها فهل تعتق بموته ؟ على وجهين .

فإن اشترى زوجته الأمة ، فولدت لأقل من ستة أشهر بعد شرائها ، أو لأكثر مدة الحمل ، ولم يكن يطؤها بعد الشراء ، فالولد حر . وهل يثبت لها أحكام أمهات الأولاد أم لا يثبت ويجوز له بيعها ؟ على الروايتين .

فإن وطئها بعد الشراء وقبل وضعها بستة أشهر ، صارت أم ولد له .

فإن وضع الأب جارية ابنه فأولدها ، فنص أحمد: إن كان الأب قابضًا لها ، ولم يكن الابن قد وطئها فالولد حر والجارية له ، ولا شيء للابن فيها .

فظاهر هذا: إن كان الابن قد وطئها فهي محرمة على الأب . فإن وطئها فأولدها لم تكن أم ولد لها لأنها علقت بمملوك .

وإن لم يكن الابن قد وطئها ، وقبضها الأب على وجه التمليك لها فأولدها ، فهي أم ولده لأنها علقت بحر في ملكهم لأن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه ما لم يجحف بمال الابن .

فإن وطاء جارية من المغنم فأولدها صارت أم ولد له ، والولد حر ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت