فهرس الكتاب

الصفحة 1152 من 1665

فأما أولادها قبل استيلادها من غير سيدها ؛ من زوج أو زنا فعبيد لسيدها ، لا يدخلون في حكمها ، ويجوز له بيعهم إذا لم يفرق بينهم وبين أمهم ، بأن تكون قد ماتت أمهم .

وولد المعتق بعضها من زوج أو زنا حكمه حكمها .

وإذا أسلمت أم ولد النصراني حيل بينه وبينها ، ومنع من وطئها [ ... ] وأنفق عليها من كسبها والباقي له إن كان لها كسب ، وإلا فعليه نفقتها إلى أن يموت فتعتق بموته ، وإن أسلم قبل موته حلت له .

وعنه رواية أخرى أنه قال: تنفق من حيث كانت تنفق لو مات عنها .

وليس له أن يستدعيها في قيمتها في إحدى الروايتين ، والأخرى: تستدعى في قيمتها ثم تعتق .

وإذا أعتقت أم الولد بموت سيدها ، فجميع ما في يدها لورثته في أصح الروايتين .

فإن أوصى لها سيدها به أو بغيره صحت الوصية ، وكان لها إن خرج من الثلث ، وإلا ملكت منه بقدر الثلثي لأن وصية الرجل لأم ولده وإليها جائزة .

وإذا مات سيدها وهي حامل ، فهل تستحق النفقة لأجل الحمل ؟ على روايتين .

وإذا أعتق أم ولده ولم تكن حاملاً ، فعدتها حيضة واحدة ، فإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ، اعتدت تسعة أشهر للحمل ، وشهرًا مكان الحيضة .

وإن كانت آيلة فعدتها ثلاثة أشهر .

وعدتها عن وفاة سيدها مثل عدتها عن عتقه سواء في إحدى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت