فهرس الكتاب
الصفحة 1153 من 1665
الروايتين ، والأخرى: عدتها عن الوفاة أربعة أشهر وعشرًا ، سواء كانت من ذوات الفقراء أو آنسة .
وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى . أن عدتها إذا أعتقها ثلاثة أمراء ، فإن كانت آيلة فثلاثة أشهر وعدتها ... [1] .
(1) هذا ما وجد من هذا الكتاب من النسخة ( أ ) . ويبقى سقط في كتاب النكاح ، والصداق ، وجزء من الطلاق ، والرجعة ، والظهار ، واللعان ، والعدد ، والرضاع ، والنفقات ، وجاري البحث عن ذلك ، وسوف يلحق بالطبعات اللاحقة إن شاء الله .
حجم الخط: