فهرس الكتاب

الصفحة 1155 من 1665

والتكافؤ: أن يستويا في الدين والحرية والرق . والكفر كله ملة واحدة في باب القصاص ، فيقتل المسلم بالمسلم ، والذمي بالذمي ، والمجوسي بالكتابي ، والكتابي بالمجوسي [1] ، والحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى ، والأنثى بالذكر ، والذكر بالأنثى .

وعنه: أنه لا يقتل الذكر بالأنثى ، وتعطى نصف الدية .

وعنه أيضًا: أنه لا قصاص بين الرقيق إلا أن تساوي قيمهم . والعمل على الأول .

ولا يقتل مسلم بكافر ذميًا كان أو مستأمنًا ، ولا حر بعبد ، ولا بمن بعضه رقيق لقاتله أو غيره إلا أن يطرأ الإسلام والحرية بعد وجود سبب القتلة بأن يجرح كافر كافرًا ، أو عبد عبدًا ، ثم يسلم الجارح ، أو يعتق ويموت المجروحة فإنه يقتل الجارح .

وإذا قتل في المحاربة من لا يكافئه فهل يقتل به ؟ على روايتين .

فإذا قتل الحر المسلم من يعرفه ذميًا أو عبدًا ، فقامت البينة أنه قد أسلم وأعتقد قتل به .

فإن قتل من لا يعرف ثم ادعى رقه أو كفره ، فقال المجني عليه: بل أنا مسلم حر ، فالقول قوله ويقتل قاتله به .

وذكر القاضي في الخصال: أنه إذا جنى الإنسان جناية عمدًا ، فقضى الحاكم بالقصاص ، فادعى الجاني أن المجني عليه عبده لم يجب القصاص حتى تقوم البينة أنه حر .

(1) أما قتل المسلم بالذمي خاصة فقال أحمد: الشعبي والنوعي قالا: دية المجوسي والنصراني مثل دية المسلم ، وإن قتله يقتل به . هذا عجب!! يصير المجوسي مثل المسلم ؟! سبحان الله ما هذا القول ؟! واستبشعه وقال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يقتل مسلم بكافر"وهو يقول: يقتل بكافر ؟! . . صحيح البخاري 1/ 38 ومسند أحمد 1/ 79 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت