فهرس الكتاب

الصفحة 1179 من 1665

تقطع له الوسطى ، وبين أن يأخذ أرش أنملته الآن ، وهو ثلث دية أصبعه .

فإن قطع أصبع رجل ويد آخر ، فاختارا جميعًا القصاص ؛ قطعت أصبعه للأول ويده للثاني . وإن عفا صاحب الأصبع على ديتها استحقها ، ويكون للثاني الخيار بين القطع والعفو . وإن اقتص الأول في الأربعة كان للثاني الخيار بين دية كاملة وبين الاقتصاص وأخذ دية الأصبع الناقصة .

فإن كان بالضد فقطع أولاً يد واحد ، ثم قطع أصبع آخره فإنه يجب لكل منهما القصاص في الأربعة لأن فيه نقصان حق الأول . ذكره القاضي .

فإن قطع يد رجل ثم قتل آخر ، أو قتل رجلاً ثم قطع يد آخره لم يقتل الجاني حتى يندمل قطع المجني عليه ، فإنه اندمل وطلبا جميعًا القصاصة قطع في المسألتين للمقطوع ثم قتل للآخرة لأنه قد أمكن استيفاء الحقين فلا معنى لتعطيل أحدهما . وكذلك كل قصاص وجب عليه فيما دون النفس مع القصاص في النفسي يبدأ به ثم يقتص في النفس .

فإن قطع يمنى رجلين فطلبا القصاصة قطع لهما ولا دية لهما ولا دية عليه . وإن طلب أحدهما القصاص والآخر الدية قطع لمن طلب القصاص ، وأخذت منه الدية للآخر .

فإن قتل وارتد ، أو قطع وسرقة أقيد للآدمي ودخل فيه حد الردة والسرقة . وكذلك إن قتل وسرق ؛ أقيد للآدمي ولم يقطع .

فإن قتل واحد جماعة واحدًا بعد واحد ، فاتفق أولياء الجميع على العودة أقيد لهم ولم يستحقوا غير ذلك . وإن طلب أولياء بعضهم القصاص وأولياء الباقين الديات ؛ أقيد لمن طلب القوة ، وكان لأولياء كل واحد من الباقين دية موروثهم ، سواء طلب القوة أولياء المقتول أولاً أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت