ثلثا الدية ، فإن جني عليه فتقلصتا بحيث لا تنطبق على الأسنان ففيهما الدية ، فإن تقلصتا بعض التقلص ففيهما حكومة ، وفي بعض الشفة من ديتها بحسابه .
وفي اللسان الناطق الدية ، أعجميًا كان أو عربيًا .
فإن جني عليه فخرس فعليه الدية ، فإن أخذها ثم عاد وتكلم به رد الدين ؛ كضوء العين إذا ذهب فأخذ ديته ثم عاد فإنه يرد الدية .
فإن ضربه فبح أو غن حتى لا يفهم كلامه فذكر ابن أبي موسى: أن عليه الدية ، فإن ذهب بعض الكلام وجب بقسطها يقسم على حروف الكلام الثمانية والعشرين ، فما عجز عن إقامته منها وجبت ديته مثل أن يقول في أحمد: أمد ، فإنه يجب دية الحاء .
وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يقسم على الحروف التي للسان فيها عمل كالتاء والثاء والدال والذال والراء ونحوها دون الحروف الشفوية كالباء والميم ونحوها .
فإن حصل به تمتمة أو لثغة أو عجلة ؛ وجبت حكومة .
فإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلامي فالاعتبار بالأكثر حتى إدا قطع ثلث اللسان فذهب ثلث الكلامي فعليه نصف الدية في الوضعين .
فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الدية ، فجاء آخر فقطع بقية اللسان فعليه نصف الدية وحكومة لأن ربعه صار أشل بالقطع الأول .
فإن قطع لسانه فعاد فنبت - إن تصور ذلك - سقطت الدية ووجب أرش القطع .
فإن قطعه بعد ذلك قاطعا لزمه القصاص أو الدية ، بخلاف ما لو أوضحه فاندملت ثم أوضحه أخرى فإنه لا قصاص ولا دية ، بل تجب