فهرس الكتاب

الصفحة 1212 من 1665

متمسك به ؛ كاليهودي والنصراني والسامرة والصابئين ، أو لا يكون له دين . فإن لم يكن [ له ] [1] أصل دين فلا يضمن ، وإن كان له أصل دين فلا رواية فيه عن أحمد رحمه الله . وقال القاضي: لا ضمان على قاتله . وقال أبو الخطاب . يضمن بما يضمن به أهل دينه .

ودية كل امرأة حرة في النفس على النصف من دية الرجل الحر من أهل دينها ، وبالحساب في أسنان الدية ، وتساوي أرش جراحها أرش جراحه إلى ثلث ديته ، فإن زاد على الثلث فعلى النصف من أرش جراحه .

وعنه . أنها تساويه فيما دون الثلث ، فإذا بلغ الثلث ردت فصار أرشها على النصف .

وأما الخنثى المشكل فديته نصف دية ذكر ونصف دية أنثى [2] ، وكذلك الحكم في أرش جراحه .

ودية الجنين إذا سقط من الجناية ميتًا غرة عبد أو أمة ، قيمتها نصف عشر دية أبيه أو عشر دية أمه ، ذكرًا كان أو أنثى موروثة عنه ، كأنه سقط حيًا ثم ماء ، سواء ماتت الأم معه أو لم تمت ، وسواء ألقته قبل موتها أو بعد موتها .

فإن ضرب بطنها فألقت جنينين أو أكثر ؛ ففي كل واحد من الأجنة ما ذكرنا ، واحدًا كان الجاني في جميع ذلك أو جماعة .

فإن كان أحد أبوي الجنين مسلمًا والآخر كافرًا ، أو أحدهما ذميًا والآخر مجوسيًا ؛ اعتبر بأكثرهما دية .

وتجب في جنين الأمة من غير سيدها عشر قيمة أمه ، ذكرًا كانت أو

(1) زيادة على الأصل .

(2) تقدر ديته ذكرًا مرة و أنثى مرة ثانية ثم تجمع الديتان وتقسم على اثنين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت