فهرس الكتاب
أنثى .
وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى: أن الواجب في جنين الأمة من غير سيدها غرة قيمتها نصفه عشر قيمة أمه .
فإن ضرب أمة ثم أعتقت ثم ألقت جنينًا ، فكان الضرب حال الرق ، والإسقاط حال الحرية ، فقال أبو بكر: تجب فيه عشر قيمة أمه كما لو لم تعتق .
وقال ابن حامد: فيه غرة عبد أو أمة كولد الحرة .
وللسيد من هذه الغرة أقل الأمرين من عشر قيمة أمه أو الغرة .
فملأ كان جنين الأمة من سيدها ففيه ما في جنين الحرة . ولا يقبل في الغرة من لم يكمل له سبع سنين ، ولا تقبل خنثى ولا معيب .
وإذا [ ألقت ] [1] الحامل مضغة ، فشهد القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي ؛ ففيه وجهان:
أحدهما: تحبب فيه الغرة ، والثاني: لا تجب ؛ بناء على انقضاء العدة بذلك .
فإن ألقت الجنين حيًا ثم مات ففيه دية كاملة إن كان حرًا ، أو قيمته إن كان مملوكًا ، سواء استهل أو لم يستهل ، إذا كان سقوطه لوقت يعيش مثله ، وهو أن يكون لستة أشهر فصاعدًا .
فإن اختلفا في حياته فقامت البينة أنه تنفس أو عطس أو تحرك ؛ فهو حي تجب ديته ، وحكم ميراثه نذكره في موضعه من الفرائض إن شاء الله تعالى .
(1) في الأصل: ألحقت .